قرينة عامة على ارادته و لزومه، و ان لم يثبت الانصراف المذكور وجب على المتعاملين أن يعيّنا في ضمن العقد بينهما ما على المالك من هذه الاعمال و ما على العامل، و إذا لم يعيّنا شيئا بطلت المساقاة.
(المسألة 105):
تصح المساقاة بين المالك و العامل على أشجار لا تنتج ثمرا إذا كانت الأشجار مما ينتفع بورقه انتفاعا يعتد به بين الناس، و ينتج حاصلا يرغب فيه العقلاء كشجر الحناء، و كالتوت الذكر يطلب و رقه ليأكله دود القز، و كشجر الورد ينتفع بورده فيصعّد منه ماء الورد و يستخرج منه عطر الورد، و يطلب لغير ذلك من الغايات، و كبعض الأشجار التي يستحضر من ورقها أو من زهرها أو من حبّها بعض الأدوية النافعة في علم الصيدلة لعلاج بعض الأمراض، فإذا شاعت و تعارف استعمالها لذلك، حتى أصبح نتاجا لها و حاصلا متعارفا بين أهل البلاد صحت المساقاة على تلك الأشجار لتلك الغايات.
و لا تصح المساقاة على أشجار لا ثمر لها و لا ينتفع منها بورق و لا ورد و لا غيره، كشجر الخلاف و الصفصاف و الأثل و ما يشبهها.
(المسألة 106):
يشكل الحكم بجريان عقد المساقاة المصطلحة بين الفقهاء (قدّس اللّٰه أنفسهم) على سقي أصول غير ثابتة في نظر أهل العرف و ان كان مزروعة نابتة الجذور في الأرض كالبطيخ و الخيار و اليقطين و الباذنجان و الفلفل و القطن و ما يشبه ذلك، و ان كان القول بجريان المساقاة فيها لا يخلو من قرب، و الأحوط للمتعاقدين إذا أرادا اجراء المعاملة في مثل هذه المزروعات أن ينشئاها على انها