responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 308

و يكفي في صحة الإيجاب و القبول فيها أن يقعا بأي لفظ يكون ظاهر الدلالة عند أهل اللسان على المضمون الذي يريده المتعاقدان، سواء كانت دلالته بنفسه أم بقرينة موجودة تحف بالمعاملة، و سواء أنشأ المتعاملان الإيجاب القبول بينهما بصيغة الفعل الماضي، أم بالفعل المضارع أم بفعل الأمر، أم بالجملة الاسمية، أم بغير اللغة العربية من اللغات الحية التي يحسنها الطرفان إذا هما قصدا إنشاء المعنى المقصود بها، فإذا قال مالك الأصول لعامل المساقاة: سلمت إليك هذه الأصول المغروسة أو ادفع لك هذه المغروسات لتسقيها و تتعهد أمرها بالرعاية و الإصلاح و العمل فيها حتى تثمر، و لك النصف من حاصل ثمرها، أو الثلث، أو غيرهما من الحصص المشاعة إذا اتفقا عليها، أو قال له: اسق هذه الأصول المغروسة و تعهدها بالعمل فيها و في إصلاحها حتى تنتج و تثمر و لك نصف حاصلها، و قال العامل:

قبلت المساقاة منك بالحصة التي عينتها لي من الحاصل صحت المعاملة.

و كذلك إذا كان الإيجاب من عامل المساقاة فقال لمالك الأصول: تسلمت منك هذه المغروسات لا سقيها و اعمل لك فيها حتى تثمر، ولى النصف من حاصل ثمرها و قال المالك رضيت بذلك، و مثله ما إذا أنشأ أحدهما الإيجاب بلغة غير عربية و قبل صاحبه منه الإيجاب فتصح المعاملة و تنفذ، و يمكن أن ينشأ الإيجاب باللفظ و القبول بالفعل الدال على الالتزام و الرضا بما أنشأه الموجب، و يصح بعكس ذلك فينشئ للموجب العقد بالفعل الدال على إنشاء المعنى المقصود و يكون القبول باللفظ، و يكفى أن يكون إنشاء المعاملة بالمعاطاة من الجانبين، بعد أن يعينا قبلها ما يحتاجان الى تعيينه، و يذكرا ما يحتاجان الى ذكره من الشروط، ثم تجرى المعاملة بالمعاطاة مبينة على ذلك، و قد ذكرنا نظير هذا في عقد المزارعة.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست