المساقاة معاملة خاصة تقع بين الرجل و شخص أخر على أن يسقى الشخص الثاني للرجل الأول أصولا ثابتة من نخيل أو شجر مدة معينة، و يتعهد تلك الأصول في تلك المدة بما تحتاج إليه عادة من الرعاية و العمل في نموها و اثمارها حتى تنتج، و على أن تكون للشخص الساقي حصة مشاعة معينة بين المتعاملين من حاصل الثمر الذي تنتجه تلك الأصول، و لا ريب في مشروعية هذه المعاملة، و صحتها إذا توفرت فيها الشروط الاتى ذكرها.
(المسألة 92):
المساقاة عقد من العقود المعروفة و المتعارفة بين الناس عامة في غالب البلاد، و ان كانت في بعض البلاد أكثر شيوعا و تعارفا بين عامة الناس في بعض الفترات من الزمان، لاحتياج السقي فيها إلى مزاولة أعمال و إتعاب لا يحتاج الى مثلها في بلاد اخرى و في أزمنة أخرى، و لا بد في صحة هذه المعاملة من الإيجاب و القبول لأنها كما ذكرنا عقد من العقود.