حصة سعيد من زراعته ملكا لعبد الله فيقتسم حاصلها مع المالك بهذه النسبة.
(المسألة 88):
إذا زارع مالك الأرض عاملين و لنفرضهما زيدا و عمرا على أن يزرعا له أرضه المعلومة و عين للعاملين حصة معلومة من حاصل زراعتهما للأرض تكون لهما معا: النصف من الحاصل أو الثلث أو الربع مثلا، و للمالك الحصة الأخرى منه و تم العقد بينهم على ذلك، جاز لزيد و عمرو (عاملي المزارعة) أن يقتسما الأرض التي دفعها المالك إليهما قطعتين و يختص زيد بزراعة احدى القطعتين و تكون له الحصة العينة في عقد المزارعة من حاصلها و للمالك الحصة الأخرى و يختص عمرو بزراعة القطعة الثانية و يقتسم حاصلها مع المالك- كما تقدم-
(المسألة 89):
يجوز لصاحب الأرض إذا كانت أرضه بوارا لا ينتفع بها بالفعل الا بعد علاج و تعمير و إصلاح يستمر سنة كاملة أو سنتين مثلا: أن يزارع على أرضه عاملا و يجعل للمزارعة مدة طويلة: خمس سنين مثلا أو أكثره و يشترط على العامل في ضمن العقد أن يقوم بعلاج الأرض و إصلاح خرابها سنة أو سنتين حتى تعمر و تكون صالحة للإنتاج، و يشترط على نفسه في العقد أن يكون جميع حاصل الأرض في فترة العلاج و التعمير مملوكا للعامل خاصة و لا يشاركه المالك فيه، ثم يزرعها العامل بعد تلك الفترة، فيكون الحاصل الناتح منها مشتركا بين المالك و العامل بمقدار ما يعينان لهما من الحصة، فإذا وقعت المعاملة بينهما كذلك، و تم الإيجاب و القبول عليه، صحت المزارعة، و لزم الوفاء بها على الطرفين، سواء كانت الأرض مملوكة لصاحبها أم كانت من ارض الوقف العام أو الخاص البائرة، فيجري