responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 304

إذا زارع أهل البطن المتقدم عاملا على الأرض الموقوفة عليهم، و على من بعدهم من البطون لم تنفذ المزارعة التي أنشأها هؤلاء على من يأتي بعدهم من البطون المتأخرة، فإذا مات أهل البطن الذين أوقعوا المزارعة، بطلت مزارعتهم بعد موتهم، إلا إذا أجازها أهل البطن اللاحق لهم، فتصح المزارعة بإجازتهم، كما يصح العقد الفضولي إذا اجازه الأصيل في سائر المعاملات.

(المسألة 87):

يصح أن تقع المصالحة بين عاملين مستقلين في مزارعتين مختلفين يختص كل عامل منهما بأرض خاصة به، و بحصة معلومة معينة له من حاصل زراعته في أرضه، فيوقعا عقد الصلح ما بينهما على الحصتين، فيجعل الأول منهما حصة المعينة له من حاصل زراعته عوضا للعامل الثاني عن حصته المعينة له من زراعته، فإذا تم عقد الصلح بينهما، و حصل الإيجاب و القبول منهما انتقلت حصة كل واحد منهما من زراعته الى ملك الأخر، و حصلت المعاوضة بين الحصتين.

و من أمثلة ذلك أن يزارع مالك الأرض سعيدا و هو العامل الأول على قطعة معلومة من أرضه و يعين له حصة معلومة من حاصل زرعه لتلك القطعة، ثم يزارع عبد اللّه و هو العامل الثاني على قطعة اخرى من الأرض بحصة معينة كذلك من حاصل زرعه لهذه القطعة، فيختص كل واحد من العاملين بقطعته التي حددها له مالك الأرض، و بحصته التي عينها له من الحاصل، ثم يصالح سعيد عبد الله عن حصته من زراعة القطعة الثانية بالحصة التي يملكها سعيد من زراعته للقطعة الاولى، فتصبح بسبب الصلح الواقع بينهما حصة عبد الله من زراعته ملكا لسعيد فيقتسم حاصلها مع مالك الأرض بنسبة هذه الحصة التي ملكها بالصلح، و تصبح‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست