responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 294

و العامل من الإشاعة المطلقة، و تحديد حصة كل واحد منهما عن حصة الآخر على وجه الاجمال، و هي ليست من البيع و لا من الصلح بعوض أو بغير عوض.

(المسألة 71):

يشترط في صحة معاملة الخرص التي ذكرناها: أن يكون خرص الثمرة بعد أن تبلغ و يتم إدراكها كما ذكرنا في المسألة المتقدمة فلا تصح إذا وقع الخرص قبل أن يبلغ الثمر هذا المبلغ، و أن ظهر في الزرع أو بدأ أول إدراكه و لم يتم، و يعتبر في صحتها: أن تكون الحصة المعينة لكل من الطرفين من حاصل الزرع نفسه، فلا تصح المعاملة إذا جعلت الحصة بذلك المقدار في الذمة من جنس الحاصل، و أولى من ذلك بعدم الصحة ما إذا جعلت بذلك المقدار من غير جنسه.

و يكفي في إنشاء المعاملة أن يقول الموجب من الطرفين: رضيت بالخرص المعيّن لثمر هذه الزراعة لي و علي، و تقبلت نصف المقدار الذي حدده الخرص في حصتي المعينة لي من حاصل الزرع و جعلت الباقي من الحاصل لك، فإذا قبل الجانب الآخر ذلك و رضي به صحت المعاملة، و وجب على الطرفين الوفاء بها فإذا زاد الحاصل على مقدار الخرص لم يستحق الطرف الذي تقبل حصته من الخرص من هذه الزيادة شيئا، كان الزائد من الحاصل كله لصاحبه، و إذا نقص الحاصل عن مقدار الخرص، أخذ الأول حصته من مقدار الخرص كاملة دون نقص و كان الباقي الناقص للثاني.

و يكفي في صحة المعاملة أن تنشأ، بأي لفظ غير ذلك، إذا كان دالا على هذا المضمون في عرف أهل اللسان، و ان كانت دلالته بالقرينة المفهمة أو بلغة غير عربية، و يصح أن تنشأ بالفعل إذا كان دالا على المعنى المراد.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست