إذا ظهر ثمر الزرع الذي زرعه العامل و بلغ أوان حاصله جاز لكل من مالك الأرض و عامل المزارعة أن يخرص الثمر الموجود في الزرع على صاحبه خرصا يتفق الطرفان على قبوله، و أن يحدّد لصاحبه مقدار حصته المجعولة له من المقدار الذي عيّنه بالخرص لجميع الحاصل، فإذا خرص مالك الأرض مجموع حاصل الزرع الموجود فيها بمائة من من الحنطة- مثلا- و كانت حصة العامل المجعولة له في عقد المزارعة هي نصف الحاصل، كان مقدار حصته من الثمر المخروص خمسين منا من الحنطة و للمالك الباقي منها، بشرط أن يحصل الرضا و القبول بذلك من العامل، فيصح ذلك و يلزم الطرفين الوفاء به سواء زاد الحاصل على مقدار الخرص أم ساواه أم نقص عنه، و لا يصح لأحدهما رد ذلك أو فسخه بعد جريان معاملة الخرص المذكورة و القبول بها من كليهما.
و الخرص المذكور معاملة خاصة مستقلة بنفسها و بأدلتها الشرعية الواردة فيها عن سائر المعاملات، و أثر هذه المعاملة إخراج المال المشترك بين المالك