responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 289

و يجوز لمالك الأرض أن يأمر المالك المذكور للزرع بإزالة زرعه عن أرضه و أن لم يبلغ الزرع أوان قطعة، و لا أرش لمالك الزرع بسبب ذلك.

(المسألة 64):

إذا تمت المزارعة بين الطرفين المتعاقدين، ثم علم بعد ذلك أن العوامل التي استخدمت في زراعة الأرض و في حرثها و سقايتها كانت مغصوبة من مالكها الأصلي لم تبطل المزارعة بذلك، سواء كان الذي غصبها أو استخدمها هو مالك الأرض، أم كان هو العامل، و يجب عليه أن يدفع لمالكها الشرعي أجرة المثل لمنفعتها في مدة استخدامها، و كذلك الحكم في سائر المصارف التي أنفقها المالك على أرضه أو أنفقها العامل على زرعه، ثم علم بعد ذلك انها كانت مغصوبة من مالكها، فلا يضر ذلك بصحة المعاملة الجارية بين المتعاقدين، و يلزم على منفقها أن يدفع لمالكها الأصلي مثلها إذا كانت مثلية، و قيمتها إذا كانت قيمية.

(المسألة 65):

قد سبق منا أن الأقوى حصول الاشتراك ما بين مالك الأرض و العامل في الزرع عند ظهوره في الأرض و تبيّنه على وجهها، و ان لم يسمّ قصيلا أو يخرج له شطئا، و قبل أن يظهر له ثمر أو ينعقد له حب، و قد ذكرنا هذا في المسألة الثامنة و الخمسين، و كذلك إذا اشترط المتزارعان في ضمن العقد ان تحصل الشركة فيه بينهما عند ظهور الزرع في الأرض.

و من نتائج ذلك: أن يملك كل واحد من الطرفين حصته المقدرة له من حاصل الزراعة منذ ذلك الوقت، و في جميع مراحل نمو الزرع المتعاقبة، فإذا ظهر ثمر الزرع، و صدق عليه اسم الغلة حنطة أو شعيرا أو غيرهما من الغلات التي تجب‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست