responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 288

الأرض أن يدفع لمولى العبد أجرة المثل لعمل مملوكه، و ان كان البذر للعبد فهو ملك لمولى العبد و يكون هو المالك للزرع أيضا، و يجوز لمالك الأرض أن يأمره بقلع الزرع و ازالته من الأرض، و لا أرش لصاحب الزرع بذلك، و يجوز لمالك الأرض أن يبقى الزرع في أرضه حتى يبلغ أوانه مجانا أو مع أجرة المثل لأرضه في تلك المدة، إذا رضي مولى العبد بدفعها و لا يجبر على ذلك.

و كذلك الحكم إذا غصب العبد غاصب من مولاه الشرعي، و زارعه صاحب الأرض بأمر الغاصب، و لم يستأذن مولاه، فيكون الأمر في صحة المزارعة لمولاه و يجرى فيه و في زرعه البيان الذي قدمناه.

(المسألة 63):

إذا حكم الشارع ببطلان المزارعة بين المتعاقدين من أصلها، أو حكم ببطلانها في أثناء المدة بعد أن كانت صحيحة في أول الأمر لطرو، بعض العوارض التي أوجبت الحكم بفسادها كذلك و قد تكرّر منا أكثر من مرة، أن الزرع الموجود في الأرض بعد بطلان المعاملة بكون تابعا للبذر في الملك فمالك الزرع الموجود في الأرض هو مالك البذر.

فإذا علم أن البذر الذي زرع في الأرض كان مغصوبا من مالكه كان الزرع الموجود في الأرض مملوكا للمالك الأصلي الذي غصب البذر منه، فالزرع و النتاج كله له، و لا يستحق عليه مالك الأرض أجرة لأرضه، و لا يستحق عليه عامل المزارعة أجرة لعمله، بل تكون الأجرة على من جاء بالبذر ليزرع في الأرض فإن كان الذي جاء بالبذر للزراعة هو العامل لزمه أن يدفع أجرة الأرض لصاحبها، و أن كان الذي جاء به للزراعة هو صاحب الأرض لزمه أن يدفع للعامل أجرة عمله‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست