يقسم الباقي بينهما، و يصح لباذل البذر أن يستثنى قيمة البذور و النفقات و المصارف التي ينفقها على الزرع، أو على تعمير الأرض أو السقاية، فيشترط إخراج ذلك من مجموع ما يحصل من الزرع، و تكون القسمة على الحصتين بعد ذلك، فيصح ذلك كلّه على الأقوى، إذا علم بأن ما يحصل من نتاج الزراعة يزيد على المقدار الذي استثناه، و تبطل المعاملة إذا علم بأن الحاصل لا يفي بذلك، أو لا يزيد عليه، و تبطل كذلك إذا شك في أن الحاصل يزيد على المقدار المستثنى أم لا يزيد عليه.