responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 258

و يجوز للرجلين أن يشتركا في البذر و الحبوب التي تزرع في الأرض المقصودة لهما، و في المصارف و النفقات التي تنفق على الزرع، و العمل فيه فيستحق كل رجل منهما من النتاج بمقدار ما بذل من النفقة، و يمكن لهما أن يتفقا بينهما فيكون البذل و الإنفاق من أحد الرجلين، و العمل من الآخر، فيؤجر العامل منهما نفسه لصاحبه بالنصف من الحاصل مثلا، أو بالثلث منه، أو بغير ذلك حسب ما يتراضيان، و على أي حال فلا تكون المعاملة الجارية بينهما من المزارعة المصطلحة التي يبحث عنها الفقهاء في كتاب المزارعة.

(المسألة 25):

يصح لأحد المتعاملين في المزارعة أن يشترط في العقد على صاحبه لنفسه مقدارا معينا من المال يخرج من حاصل الزرع، فيختص هو بهذا المقدار دون صاحبه، ثم يقسم الباقي من الحاصل بينهما، فيأخذ كلّ واحد منهما حصته المعينة من الباقي، و مثال ذلك: أن يشترط صاحب الأرض لنفسه عشرة أمنان من الحنطة تخرج مما يحصل لهما من زراعة الحنطة في الأرض فيختص مالك الأرض بها و يقسم الباقي من حصيلة الزراعة بينه و بين العامل على المناصفة مثلا، فإذا قبل العامل بالمعاملة و بالشرط صح و لزم العمل به، و كذلك إذا اشترط العامل ذلك لنفسه على صاحب الأرض، فيصح و ينفذ مع القبول، و انما يتم ذلك و ينفذ إذا علم أن ما يحصل من زراعة الأرض يزيد على المقدار المعين الذي يشترطه المشترط لنفسه، و تلاحظ المسألة السابعة.

و يصح لصاحب الأرض أن يستثني مقدار ما يأخذه السلطان على الأرض من الخراج أو الضريبة فيشترط على العامل خروج ذلك من حاصل الزراعة، ثم‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست