في غير ذلك كالحطب و الخشب و القصب و البردي و غيرها.
(المسألة 140):
ذكرنا في المسألة التاسعة عشرة ان المسلم إذا سبق الى قطعة من الأرض الميتة فوضع يده و استولى عليها لينتفع بما فيها من كلاء و نبات أو ماء عذب أو حطب أو قصب أو نحو ذلك من المباحات العامة الموجودة في الأرض كان هذا السابق أولى بتلك القطعة التي استولى عليها و بمنافعها ما دامت يده مستولية عليها، و ان لم يحي الأرض و لم يحجرها، فلا يجوز لأحد غيره من الناس أن يضع يده على تلك الأرض، و لا على كلائها و نباتها و منافعها إلا باذنه، و كذلك إذا سبق إلى الأرض الميتة كافر ذمي أو معاهد ممن تكون يده محترمة في شريعة الإسلام لذمته أو معاهدته.