responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 231

النهر لم يجب على الأولياء البذل.

(المسألة 138):

إذا أذن مالك النهر لغيره أن يغرس لنفسه على حافة النهر نخيلا أو شجرا فغرس الشخص المأذون له ذلك، فلا يجوز لمالك النهر بعد ثبات الغرس ان يحول النهر الى موضع لا يصل منه الماء الى النخيل أو الشجر المغروس باذنه، و كذلك الحكم إذا أذن له فنصب رحى في مجرى النهر لطحن الحبوب، فليس لمالك النهر أن يحوله فلا ينتفع المأذون له برحاه، و يجوز له تحويل النهر إذا أذن له صاحب الغرس و صاحب الرحى بتحويله.

(المسألة 139):

النبات يتبع الأرض التي تنبته في الحكم، فإذا كانت الأرض مملوكة لأحد من الناس كان النبات الذي تخرجه مملوكا لصاحب الأرض، سواء كان مما تخرجه الأرض بنفسها أم خرج فيها بزرع زارع أو غرس غارس، و سواء كان مما يأكله الناس أو الأنعام أم كان مما لا يؤكل، فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيه الا بإذن مالك الأرض، و إذا وضع يده عليه أو تصرّف فيه بغير رضا مالكه كان غاصبا اثما في فعله.

و إذا كانت الأرض مواتا غير مملوكة لمالك كان النبات الذي تخرجه بحكمها، فهو من المباحات الأصلية فتشترك فيه الناس عامة، و إذا سبق إليه أحد من الناس فحازه لنفسه ملكه بالحيازة، و كان مختصا به، الا أن يحدث ما يوجب الاشتراك في الملكية، و لا تختص هذه الاحكام بالكلاء و ما تأكله الأنعام و الدواب و الحيوان بل تشمل العقاقير و الأدوية و الزهور و ما يأكله الإنسان من النباتات، و ما ينتفع به في مأكولاته و مشروباته من التوابل و الأبزرة و المطيّبات و المشهيات، و ما ينتفع به‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست