ما ذكرناه في وقف المدرسة، و يجب اتباع كل شرط يشترطه الواقف.
و كذلك الحكم في الربط التي يقفها صاحبها لنزول المسافرين، فتجري فيها التفاصيل و الأحكام المذكورة.
(المسألة 117):
انما يستحق المسافر النزول في الرباط الموقوف على المسافرين و البقاء فيه ما دام مسافرا، فإذا طال مكثه في البلد أو في المنزل حتى خرج بسبب طول مدته عن كونه مسافرا في نظر أهل العرف وجب عليه الخروج من المنزل الموقوف، و لم تجز له مزاحمة المسافرين الآخرين، و لا يسقط حقه من السكنى و النزول في المنزل بالإقامة الشرعية التي توجب عليه إتمام الصلاة، أو الزيادة عليها، إذا لم يخرج بها عن كونه مسافرا.
(المسألة 118):
لا يستحق النزول في المنزل الموقوف على المسافرين أو الغرباء من كان بلده قريبا لا يصدق عليه اسم المسافر، أو اسم الغريب، لقرب بلده من ذلك المكان، و ليس المدار في هذا الحكم على وجود المسافة الشرعية التي توجب توجب القصر في الصلاة و الإفطار للصائم، بل المدار على صدق اسم السفر عرفا إلّا إذا كان وقف الواقف عاما يشمل ذلك فيكون هو المتبع.
(المسألة 119):
إذا وقف الواقف الرباط ليسكن فيه الفقراء مطلقا، أو الفقراء من طائفة خاصة أو من صنف معين و لم يقيده بقيد أخر، و لم يشترط فيه شرطا، جاز للفقير الذي يستحق السكنى أن يسكن في الحجرة، و يسكن معه عائلته و أولاده، و جاز له أن