responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 217

إخراجه منها ما دام مستحقا للسكنى، و ان طالت مدة إقامته فيها، و إذا كان الواقف قد اشترط أن لا تزيد اقامة الطالب فيها على مدة معينة وجب اتباع الشرط، فلا يجوز للطالب البقاء أكثر من المدة المشروطة في صيغة الوقف، و يبطل حقه من السكنى في المدرسة إذا ترك السكنى فيها و طالت مدة تركه للسكنى أكثر ممّا يتعارف مع وجود من يحتاج الى السكنى فيها من الطلاب الموقوف عليهم.

(المسألة 116):

الربط و هي جمع رباط، و يراد به المسكن أو الخان الذي يقفه مالكه لتسكن فيه الفقراء المحتاجون، أو يقفه ليكون منزلا للمسافرين من زوّار أو حجّاج أو غيرهم من عابري السبيل و حكم الرباط هو حكم المدرسة الموقوفة في كل ما بيّناه لها من اللوازم و الآثار، فيتبع فيه ما أطلقه الواقف في صيغة وقفه إذا كان مطلقا، و ما ذكره فيها من قيد أو شرط إذا كان مقيدا أو مشروطا، فإذا قال المالك وقفت هذا المنزل أو هذا الخان ليسكنه الفقراء من الناس، و لم يقيد وقفه بطائفة خاصة منهم و لا بصنف معين من أصنافهم، كان المنزل أو الخان الموقوف رباطا عاما يشترك في استحقاق السكنى فيه جميع الفقراء الموقوف عليهم، فإذا تقدّم أحد منهم الى السكنى في موضع منه أو غرفة من غرفة كان هذا السابق أولى بالموضع أو الغرفة من غيره، و لم يجز منعه أو إخراجه منه، و إذا اشترط الواقف أن تكون لكل فقير غرفة يستقل بسكناها و لا يشاركه فيها غيره، لزم ذلك، و إذا وقف المنزل أو الخان ليسكنه الفقراء من أهل البلد أو من الغرباء أو من طائفة خاصة وجب أن يتبع ما ذكره في قوله من إطلاق أو تقييد، و يشترك في استحقاق السكنى في المنزل جميع أفراد الطائفة التي ذكرها، أو الصنف الذي عيّنه، دون غيرهم من الطوائف أو الأصناف، على نهج‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست