إذا كان عرض الطريق العام أكثر من المقدار الذي تلزم به الضرورة و الحاجة المتعارفة في البلد للمرور و كثرة المارة في ذلك الطريق، و كان الطريق موقوفا مسبلا لمرور الناس فيه، فلا يجوز لأحد أن يتصرف في المقدار الزائد منه عن الحاجة، و كذلك إذا لم يكن موقوفا مسبلا و كان عرضه بمقدار تستلزمه الضرورة التي لا بد منها في البلد فلا يجوز لأحد إحياء شيء منه و لا التصرف فيه و ان كان عرضه الموجود يزيد عن خمسة أذرع أو سبعة أذرع و هما الحدّ الشرعي للطريق كما تقدم.
(المسألة 91):
إذا كان الطريق العام في أصله أرضا ميتة و قد سلكه الناس و استطرقوه حتى أصبح شارعا عاما لهم، و كان واسعا يزيد عرضه عن الحد الشرعي الذي ذكرناه و يزيد أيضا عن مقدار الحاجة التي لا بد منها في القرية أو في البلد عرفا، فالظاهر أنه يجوز للناس التصرف في المقدار الزائد عن الحاجة المذكورة فيصح إحياؤه و تملكه لمن سبق إليه.
(المسألة 92):
إذا كان الشارع فيء أصله مملوكا لمالك معين و قد أباحه المالك للناس اباحة عامة على أن يكون شارعا عاما يسلكونه لحاجاتهم و ضروراتهم، و لم يوقفه و لم يسبله، فإذا زاد عرض ذلك الشارع عن المقدار اللازم عرفا، أشكل الحكم بجواز التصرف في الزائد و الأحوط المنع في هذه الصورة