جهة اليابسة إلى أرض مملوكة أو محجرة لأحد كفاه أن يحجره من جهتين، و اما من ناحية الشط أو البحر فإنما يفتقر الى تحجيره إذا أبقى من الشاطى فضلة لا يريد الاختصاص بها، أو افتقر الى السد ليمنع الماء عن أرضه و يبدأ بإحيائها أو الانتفاع بها.
(المسألة 52):
تحجير الإنسان للأرض الميتة يوجب كونه أحقّ بالقطعة المحجرة من غيره، و لا يكون مالكا لها إلا بالاحياء، و لذلك فلا يصح له بيع الأرض التي حجرها و لا وقفها الا بعد إحيائها و تملكها.
و الحق الذي يثبت للرجل بتحجير الأرض قابل للانتقال منه الى غيره، فإذا مات قبل أن يحيي الأرض انتقل حقه فيها الى وارثه من بعده، و هو أيضا قابل لأن ينقله المحجر في حياته باختياره الى الغير فيصح له أن ينقله إليه بالمصالحة بعوض و بغير عوض، و يصح له ان يجعل حق التحجير بعد أن يثبت له شرعا في الأرض ثمنا لشيء يشتريه فيملك الشيء الذي اشتراه و ينتقل حق التحجير إلى البائع و يصح أن يجعله عوضا في مصالحة تقع بينه و بين غيره، و أن يجعله عوضا عن شيء يستأجره من مالكه، و أن يكون مهرا في عقد النكاح، و عوضا في الخلع و المبارأة، و يجوز له أن ينقله الى غيره بالهبة، و قد ذكرنا هذا في كتاب الهبة و ان كان ذلك خلاف القول المشهور، فإذا نقل الرجل حق التحجير الذي ثبت له في الأرض إلى غيره بأحد الأسباب التي ذكرناه أصبح الحق لذلك الغير، فيكون أولى بالأرض المحجرة من غيره، و لا يملك الأرض الا بإحيائها و تسقط بالنقل أولوية المحجر الأول.