responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 168

(المسألة 29):

إذا شق الإنسان له قناة في أرض موات و أجرى فيها الماء من عين، أو من آبار موجودة في الأرض، أو كان هو قد استنبطها و أحياها و أجرى الماء في القناة الى مزرعته أو الى ضيعته، تبع القناة من الأرض الموات في جانبيها نظير ما سبق تحديده في حريم النهر، و كان هذا المقدار حريما للقناة، فلا يجوز لغير مالك القناة إحياؤه إلا برضاه.

و للقناة أيضا حريم أخر من كلا جانبيها و هو كحريم العين الذي سبق ذكره في المسألة الماضية، فإذا أراد أحد أن يحفر له قناة في إحدى الناحيتين وجب عليه أن يبعد قناته عن قناة الأول خمسمائة ذراع إذا كانت الأرض صلبة، و ألف ذراع إذا كانت الأرض رخوة، و التحديد بذلك غالبي كما قلنا في حريم العين و حريم البئر فالواجب أن تبعد القناة الثانية عن الأولى بمقدار لا تضر معه فيها و لا تقلّل ماءها.

و كذلك الحكم في النهر، فإذا شق الإنسان نهرا و اجرى فيه الماء و أراد إنسان أخر يشق له نهرا في إحدى ناحيتي نهر الأول فعليه أن يبتعد عنه بمقدار لا يكون معه مضرا بالأول.

(المسألة 30):

لا يختص الحريم الذي بيّناه للعين أو القناة أو النهر بما يخرجه الإنسان منها في الأرض الموات، فيجري أيضا في ما يخرجه في ملكه، فإذا استنبط الرجل له عينا، أو شق له قناة، أو نهرا في أرض يملكها، و أراد غيره ان يخرج لنفسه مثل ذلك في ملكه، أو في أرض موات، وجب على الثاني أن يبتعد عن الأول بمقدار لا يضر معه به و بمائه، و كذلك في الموقوف و المسبل، و قد تقدم ذكر مثل ذلك في البئر‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست