responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 167

تأثيرا على مائها.

(المسألة 28):

إذا فجّر انسان لنفسه عينا نابعة بالماء في الأرض الموات ملك العين بتفجيرها و إحيائها، و تبع العين من الأرض الموات من حولها مقدار ما يتوقف عليه حصول الانتفاع بالعين المحياة، فيكون ذلك المقدار حريما للعين، و حقا يختص به مالك العين على نهج ما سيق ذكره في نظائره، فإذا احتاج في انتفاعه بحسب العادة المتبعة عند أهل العرف الى حوض يجتمع فيه الماء و الى مجرى يجرى فيه كان موضع الحوض و موضع المجرى حريما للعين و تبعها أيضا موضع تلقي فيه رواسب العين و طينها و رملها إذا احتاجت إلى الإصلاح أو التنقية، و لا يجوز لغير مالك العين احياء هذه المواضع من الأرض الميتة بدون اذن مالك العين لأنها حق يختص به، و إذا أحياها صاحب العين ملكها.

و للعين المحياة أيضا حريم أخر كالحريم الثاني للبئر، فإذا أراد رجل أخر أن يستنبط له عينا في الأرض الموات بعد ذلك وجب عليه أن يبعدها عن العين السابقة خمسمائة ذراع إذا كانت الأرض صلبة و أن يبعدها عنها ألف ذراع إذا كانت الأرض رخوة.

و الظاهر هنا أيضا أن التحديد بالمقدار غالبي كما قلنا في حريم البئر و ان المدار على تأثير العين اللاحقة في العين السابقة و عدم تأثيرها، فإذا علم أن العين الثانية لن تؤثر على جريان ماء الأولى و لن تقلّله و ان قربت منها لم يجب ابعادها و إذا علم انها تحتاج الى بعد أكثر مما ذكر وجب ابعادها أكثر منه.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست