الموارد الكثيرة من المعاملات المختلفة و التي يستأمن مالك العين فيها عامله أو شريكه أو وكيله على المال، فالمال في جميع هذه الموارد أمانة مالكية، و لا خلاف في جميع ذلك.
(المسألة 80):
الأمانة الشرعية كما قلنا في أول هذا الفصل هي ما يقع من أموال الناس الآخرين في يد الإنسان، و هو يعلم أنها من أموال الآخرين، و يكون وقوعها في يده بسبب غير عدواني، و يكون من غير اذن من مالك المال، و لا من يقوم مقامه في صحة التصرف في ماله. و الأمانة الشرعية تكون على عدة أنحاء.
فقد يكون السبب في وقوع المال في يد الإنسان رخصة شرعية له في أن يستولي على العين، و قد يحدث ذلك بسبب قهري لا خيرة لأحد من الناس فيه و قد يحدث بسبب مالك المال نفسه، أو وكيله من غير علم لهما و لا اختيار و قد يكون بسبب فاعل مختار لا يعلم به على وجه التحديد، و هكذا.
فاللقطة التي يجدها الإنسان في موضع يصح الالتقاط فيه، أمانة شرعية في يد الملتقط، لأن الشارع أباح له أن يأخذ اللقطة في مثل هذا الموضع ليعرّف بها و يجري أحكامها، و الحيوان الضال الذي يراه الرجل أمانة شرعية في يد من وجده، للرخصة الشرعية له في وضع اليد عليه و تطبيق أحكامه، و مال الغير الذي يأخذه الشخص من غاصبه أو سارقه أمانة شرعية في يد ذلك الشخص الآخذ، لان الشارع قد أوجب عليه مع القدرة أن يأخذه من الظالم و يحفظه لصاحبه من باب الحسبة الشرعية، و المال الذي يأخذه الرجل من الصبي أو المجنون إذا خاف على مالهما التلف إذا بقي في يدهما أمانة شرعية في يد ذلك الرجل، لان الشارع قد أذن