responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 142

يكن الإنسان واضع اليد فيه غاصبا و لا اثما بسبب جهله، و قد ذكرنا أحكام المال المقبوض بالعقد الفاسد في كتاب الغصب فلتلاحظ.

(المسألة 79):

الأمانة المالكية هي ما يكون الاستئمان على المال و الاذن بوضع اليد عليه من المالك نفسه، أو من وكيله المفوض، أو من ولي أمره إذا كان قاصرا أو محجورا عليه بسبب يوجب الحجر، فإذا أذن للإنسان في قبض المال و وضع المؤتمن يده على المال باذنه أصبح المال أمانة من المالك بيده، و هو على أقسام كثيرة يشترك جميعها في ترتب أحكام الامانة عليه، ما لم يفرط الأمين في أمانته، أو يتعدّ في تصرفه بها كما سبق تفصيله.

فالوديعة المقبوضة من المالك أو من يقوم مقامه أمانة مالكية بيد المستودع و المال الذي يدفعه المالك الى الوكيل ليبيعه له أو يؤجره أو يجري إحدى المعاملات فيه، أو ليتصرف فيه تصرفا خارجيا من تعمير و ترميم و شبه ذلك أمانة مالكية بيد الوكيل، لأن المالك قد أذن له في ذلك، و العين التي أعارها الشخص لغيره لينتفع بها، أمانة مالكية بيد المستعير لأن المالك أذن له في القبض و استأمنه على العين و العين التي سلمها مالكها للمستأجر منه ليستوفي منها منفعتها في مدة الإجارة أمانة مالكية بيد المستأجر لأنه قبضها باذن المالك، و استأمنه عليها في المدة المذكورة، و العين التي دفعها صاحبها للأجير ليؤدي فيها العمل الذي أجر نفسه للقيام به لمستأجره، و المال الذي دفعه المالك لعامل المضاربة ليتجر به، و الأشياء التي يشتريها عامل المضاربة للمالك و يقبضها بالنيابة به للاتجار، و العين التي يدفعها الراهن للمرتهن لتكون وثيقة له على دينه حتى يؤديه، و هكذا في‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست