إذا قصد المستودع في نفسه أن يتصرف في الوديعة التي دفعها له مالكها فيركب السيارة مثلا في سفرة معينة، أو يسكن الدار أو يقترض المال، ثم عدل عن نيّته الاولى و لم يتصرف في الوديعة، لم يخرج بمجرد نيّته الاولى عن الامانة و لم تثبت له الخيانة يكون ضامنا للوديعة إذا حدث فيها أمر، و ليس الحكم في هذه التصرفات كنية الغصب، و قد ذكرنا هذا في المسألة السابقة.
(المسألة 59):
إذا وضع المالك ماله في محفظة مختومة أو صندوق مغلق أو نحوهما من الغلافات التي تدل عادة على وحدة المال، و سلمه كذلك الى المستودع وديعة عنده، فلا ريب في دلالة ذلك على كون المال وديعة واحدة، فإذا فتح المستودع الغلاف أو الصندوق من غير ضرورة و لا اذن من المالك في فتحه كان ضامنا لجميع ما في الغلاف أو الصندوق بسبب تعديه أو تفريطه، سواء أخذ بعض المال أم لم يأخذ منه شيئا.
و إذا دفع له مبلغين من المال على انهما وديعتان مستقلتان، فهما وديعتان كذلك، فإذا فرّط المستودع في إحداهما أو تعدّى عليها كان ضامنا لها بالخصوص و لم يضمن الأخرى التي لم يتعد عليها و لم يفرط، سواء جعل المالك كل واحدة من وديعتيه في حرز مستقل أم لا.
و إذا دفع له كيسين مختومين أو محفظتين مختومتين على انهما وديعة واحدة، ففرّط المستودع في أحدهما أو تعدّى عليه، فأخذ بعضه مثلا فلا ريب في