responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 129

عنه بالإقرار بها بعد جحوده لها، أو امتناعه من ردّها، و لا بالتوبة عن ذلك و الاستغفار إذا تاب عن خيانته و استغفر، فإذا تلف المال أو سرق أو غصب أو حدث فيه عيب أو نقص كان عليه ضمان بدل ما تلف أو أخذ و أرش ما طرأ‌

(المسألة 56):

من التعدي الصريح أن يستودع المالك عند الرجل طعاما فيأكل بعضه أو يطعمه غيره، و أن يستودعه مالا فيستقرض شيئا منه أو يقرضه أحدا غيره، أو يبيعه على احد، أو يهبه إياه أو يدخله في مضاربة و نحوها من المعاملات، سواء قصد المعاملة بالمال لنفسه أم لمالك المال.

و من التعدي أن يستودعه حبوبا و شبهها فيطبخها أو يطبخ بعضها، و ان لم يأكل المطبوخ و لم يطعمه غيره، و من التعدي أن يؤجر العين التي أودعها المالك عنده أو يعيرها لأحد لينتفع بها، أو ينتفع المستودع بها بما يعدّ تصرفا في مال الغير بغير إذنه.

(المسألة 57):

إذا دفع المالك الى الرجل مالا ليكون عنده وديعة، فأخذ الرجل المال منه بقصد التغلّب و الاستيلاء عليه كان بذلك غاصبا عاديا على مال الغير، و حكم عليه بالإثم و الضمان بمجرّد قصده و نيّته لذلك و لم يتوقف على ان يتصرف في الوديعة تصرفا عدوانيا، و ليس الحكم في ذلك كالتصرفات الأخرى و كذلك إذا قبض المال من مالكه بنية الوديعة في أول الأمر، ثم تحولت نيته بعد القبض فقصد الغصب و التغلب عليها فيكون غاصبا بمجرد نيته، و لا يتوقف تحققه على ان يتصرف في المال تصرفا عدوانيا، و لا يرتفع الحكم بالضمان عنه إذا رجع عن قصده و تاب منه‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست