و هذا إذا لم يقصد بالخلط تملّك الوديعة و إنكارها، و انما قصد خلط ماله بها و هي في ملك صاحبها، و أوضح من ذلك في صدق التعدي المحرم ان يقصد بالمزج غصب الوديعة و الاستيلاء عليها، و كذلك إذا خلطها بمال لشخص أخر فيضمن المالين معا لمالكيهما إذا كانا وديعتين عنده.
(المسألة 52):
إذا استودع صاحب المال عند الرجل مبلغين من المال، و علم أو دلت القرينة على انهما وديعتان تستقل إحداهما عن الأخرى، فلا يجوز للمستودع أن يخلط احدى الوديعتين بالثانية و إذا خلطهما بغير اذن مالكهما كان متعديا و ضامنا لكلتا الوديعتين، بل و كذلك إذا احتمل انهما وديعتان مستقلتان، احتمالا يعتد به ما بين العقلاء، فيكون متعديا و ضامنا إذا خلطهما.
و إذا علم أو دلت القرينة على ان المالين الذين دفعهما له المالك وديعة واحدة، و خلطهما المستودع ليحفظهما أمانة واحدة في موضع، أو لأنه أيسر له في الحفظ و أمكن، فلا ضمان عليه بما فعل.
و إذا كان المبلغان في كيسين مختومين أو معقودين، ففك الختم أو العقدة بغير اذن المالك و خلط المالين معا كان متعديا و لزمه ضمانهما و ان قصد بذلك حفظهما، و أولى من ذلك بالحكم عليه بالضمان ما إذا خلط الوديعة بمال أخر للمودع ليس بوديعة.
(المسألة 53):
من التفريط بالوديعة أن يوكل المستودع أمر حفظ الوديعة و القيام عليها الى