بمقدار ما تحتمه حاجة الحيوان الى ذلك في سلامته و بقائه صحيحا دون مرض فإذا ترك الودعي ذلك أو قصّر فيه من غير عذر أو سبب موجب فقد فرّط و ضيع و ذكرنا في ما تقدم أيضا وجوب إخفاء الوديعة عن الظالم الذي يخشى منه غصب الوديعة و نهبها أو سرقتها، فلا يجوز للمستودع أن يعرف الظالم بأمر الوديعة، أو يلفت نظره إليها، أو يجعلها في موضع يجلب نظره إليها أو نظر بعض السعاة الذين يتزلفون الى الظالمين، و تكون في ذلك الموضع مظنة للغصب أو السرقة، فإذا فعل كذلك فقد فرط و ضيع، و تراجع المسألة العشرون و ما بعدها.
(المسألة 48):
من التفريط بالوديعة إذا كانت من الثياب أو إلا قمشة أو المنسوجات الأخرى أو الحبوب أو الفرش أو الكتب و نحوها أن يجعلها في موضع تسري إليها فيه الرّطوبات من الأرض، أو من المطر، أو من بعض المجاري أو من الندا فتعفّنها أو تتلفها أو تعيبها أو تلونها أو تصل إليها الحشرات أو الدّواب المبيدة أو الآكلة أو المفسدة فتأكلها أو تفسدها، و إذا فعل كذلك فقد فرط و ضمن، و قد ذكرنا في المسائل السابقة أحكام السفر عن الوديعة و أحكام السفر بها، و بيّنا فيها ما يجوز منه و ما لا يجوز، و ما يعد تفريطا في الوديعة و ما لا يعد، فليلاحظ ذلك فذكره هنالك يغني عن الإعادة هنا.
(المسألة 49):
التعدّي على الوديعة هو أن يتصرّف الودعي فيها تصرفا لم يأذن به مالكها و لم يبحه له الشارع. مثال ذلك ان يلبس الثوب الذي استودعه المالك إيّاه، أو يفترش الفراش، أو يركب السيارة أو الدابة، أو يستعمل جهاز التبريد أو التدفئة من