من يقوم مقامه، و توقف حفظها على حضوره في البلد تعين عليه البقاء و ترك السفر مع الإمكان.
(المسألة 40):
إذا وجب على المستودع أن يسافر لحج أو عمرة أو غيرهما، أو اضطر الى السفر لعلاج نفسه أو غيره من بعض الأمراض أو لضرورة أخرى لا بدله منها، و لم يقدر على حفظ الوديعة في حال غيبته في السفر عنها، و تعذر عليه أن يردها قبل سفره الى مالكها، أو الى من يقوم مقامه في قبضها، فإن أمكن له أن يوصل الوديعة إلى الحاكم الشرعي ليحفظها لصاحبها وجب عليه إيصالها اليه، و ان تعذر عليه ذلك وجب عليه أن يودعها عند أمين عادل، و يعرفه أمرها و يعرفه باسم مالكها و نسبه، و يذكر له أوصافه و مشخصاته ليردها اليه متى وجده، و إذا لم يجد عادلا يودعها عنده في بلده أودعها عند عادل في بلد أخر.
(المسألة 41):
إذا أراد المستودع السفر و ترك الوديعة في البلد و في موضعها عند أهله، كما فرضنا في المسألة الثامنة و الثلاثين، و كان سفره الذي عزم عليه من الأسفار الكثيرة الخطر، وجب عليه ان يجرى أحكام من ظهرت له أمارات الموت، و قد ذكرنا هذه الأحكام في المسألة السابعة و الثلاثين، فعليه أن يلاحظ هذه المسألة لتطبيق أحكامها.
(المسألة 42):
إذا وجب السفر شرعا على المستودع، أو قضت به ضرورة لا بدّ له منها و وجد نفسه غير قادر على حفظ الوديعة في موضعها في حال غيبته في السفر عنها