responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 120

بها لا تتم إلا بالإشهاد عليها، و لو للحذر من وقوع تنازع و تخاصم الورثة من بين من يثبت منهم، و من ينفي وجب عليه الاشهاد و الاحتياط.

(المسألة 38):

لا يمنع المستودع من أن يخرج في سفر مباح غير واجب و غير ضروري له و يترك الوديعة في بلده إذا كانت محفوظة في حرزها الذي وضعها فيه، أو في متجره أو في موضع أخر عند أهله أو غيرهم، و هو يعلم أو يطمئن بأنها ستبقى محفوظة مأمونة في موضعها، دون تعدّ او تفريط فيها من أحد، و اولى من ذلك بالجواز و عدم المنع إذا كان السفر الذي يعزم عليه واجبا شرعيا، كالسفر للحج أو للعمرة الواجبين عليه، أو كان ضروريا لا بدله منه كالسفر لعلاج نفسه، أو من يضطر الى علاجه، أو لبعض الضرورات الأخرى، و كانت الوديعة على حالها من الحفظ و الا من في موقعها.

(المسألة 39):

إذا أراد المستودع سفرا، و كان لا يقدر على حفظ الوديعة الموجودة عنده إذا هو غاب في سفر عنها و تركها في بلده، أو كان لا يطمئن على ان الوديعة ستبقى في حال غيبته عنها محفوظة في موضعها، وجب عليه ان يرد الوديعة إلى مالكها، أو الى وكيله أو الى ولي أمره إذا كان المالك قاصرا أو محجورا عليه، و لا يجوز له أن يصحبها معه في سفره، و ان علم بأنه قادر على حفظها في أثناء سفره بها إلّا إذا أذن له المالك بأن يصحبها معه إذا سافر، و ليس له أن يودعها في حال غيبته عند مستودع أخر، إلا إذا أذن له المالك بايداعها، و سنتعرض لذكر هذا في الفصل الثاني ان شاء اللّه تعالى، و إذا هو لم يقدر على رد الوديعة إلى مالكها أو الى‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست