responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 102

و لا يكون بقبضه لها ضامنا، و تترتب عليه أحكام الودعي شرعا، و يصح منه إذا كان مميزا عارفا، على الوصف الذي ذكرناه أن يتولى إنشاء الوديعة لمال غيره أيضا، إذا اذن له مالك المال و وكله في ذلك، و أذن له وليه الشرعي بإجراء المعاملة على النهج الصحيح، فيصح للمؤتمن أن يقبض الوديعة، و ان كان الصبي هو الذي دفعها إليه بالوكالة أيضا، و تجرى عليها أحكام الوديعة.

(المسألة السادسة):

يشترط في صحة الوديعة أن يكون الشخص الذي يستأمن على الوديعة بالغا، فلا يصح الاستيداع عند طفل لم يبلغ الحلم، و لا يثبت على الطفل ضمان بقبضه مال الوديعة إذا كان غير مميز، و لا بإتلافه إذا أتلفه، فإن صاحب المال هو الذي عرض ماله لذلك باختياره، و لا ضمان على الصبي بقبض المال إذا كان مميزا و كان قبضه للوديعة بإذن وليه، فإنه في هذه الصورة و دعي أمين، فإذا تلف المال في يده من غير تعد و لا تفريط منه في الأمانة، فلا ضمان عليه، و سيأتي في بعض المسائل المقبلة ان شاء اللّه تعالى ان هذا هو الحكم الثابت في كلّ مستودع أمين.

و يشكل الحكم عليه بالضمان أو بعدمه في هذه الصورة إذا تعدّى أو فرّط في الوديعة، أو أهملها و تلفت المال في يده بعد التعدّي أو التفريط، و يشكل الحكم عليه أيضا بالضمان أو بعدمه إذا كان مميزا و قبض مال الوديعة بغير اذن من وليه ثم تلف المال في يده.

و إذا قبض الصبي مال الوديعة و كان مميزا فأتلف المال بفعله عامدا، فلا ينبغي الريب في الحكم عليه بضمان المال، سواء كان قبضه لمال الوديعة بإذن من وليه الشرعي أم كان بغير اذن منه.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست