كان راكبا أم راجلا، و سواء كان في أثناء الطريق أم في شوارع بلد، حتى في شوارع مكة و محلاتها، و حتى في المشاعر و في أثناء إتيانه بالمناسك و الأعمال إذا كان قبل ان يحل من إحرامه.
و المحرم على الرجل أن يتظلل في حال مسيره بظل يتنقل و غير مستقر، فيستظل بسقف سيارة أو محمل أو هودج يركبه في سفره أو في تنقله، أو سقف طائرة أو غيرها من وسائل النقل المسقوفة، حتى في مثل البواخر و السفن البحرية و القطارات التي تشبه البيوت و المنازل فلا يجوز للرجل المحرم أن يتظلل بسقوفها في أثناء المسير، و لا يجوز له أن يسير و على رأسه مظلة، و يجوز له أن يسير في ظل الأشياء الثابتة كالبيوت و الجدران و الأشجار و الإنفاق و الأسواق المسقوفة.
و يجوز للرجل أن ينشئ إحرامه تحت السقف من مسجد الشجرة و غيره من المساجد التي تبنى في مواقيت الإحرام، بل و يجوز له أن ينشئ إحرامه في الخيام التي يبنيها الحجاج لأنفسهم في المواقيت، و في بيوت مكة في إحرام حج التمتع.
المسألة 722:
لا يجوز للمحرم أن يستظل في أثناء مسيره و تنقله بظل غير ثابت- كما وصفنا- و ان كان الظل يقع عليه من احد جانبيه، و مثال ذلك أن تكون الشمس مائلة عن سمت رأسه الى احد الجانبين فيجعل المظلة أو السقف مائلا كذلك و يستظل بهما، فلا يجوز له ذلك.
المسألة 723:
يجوز للمحرم الماشي مع قطار الإبل و شبهه أن يمشي في ظلال المحامل فيستظل بظلها و هي سائرة و لا يحرم عليه ذلك، و الفارق بين هذا و بين ما تقدم هو النص.