للأوليتين أم لم يكفّر، و لا تتداخل كفاراته، و إذا جادل كاذبا مرة رابعة أو خامسة لزمه في كل مرة منها بقرة أخرى غير السابقة عليها، من غير تداخل، و هكذا.
المسألة 719:
إذا جادل المحرم صادقا ثم جادل كاذبا أو بالعكس، لزمه حكمهما الذي تقدم بيانه، فلا شيء عليه في المرة الأولى صادقا و لا في الثانية، و تجب عليه الشاة في المرة الثالثة و ما بعدها، سواء تقدم جداله الصادق أم تأخر أم تفرق، و تجب عليه الشاة في المرة الأولى و الثانية كاذبا، و تجب عليه البقرة في المرة الثالثة و الرابعة و ما بعدهما سواء تقدم جداله الكاذب أم تأخر.
[الثامن عشر من محرمات الإحرام قتل الهوام]
المسألة 720:
الثامن عشر من محرمات الإحرام: قتل الهوام: و الحشرات التي تتكون في جسد المحرم أو في رأسه من قمل و نحوه، فلا يجوز للمحرم قتل القمل الذي يتكون فيه، بل و لا ما ينتقل اليه من غيره إذا اتفق، و لا يجوز له إلقاء القمل عن جسده، و يجوز له أن يحوّل القملة من موضع الى موضع آخر من جسده لا تكون فيه معرضا للسقوط، فإذا قتلها أو ألقاها من جسده أثم بذلك و لم تجب عليه كفارة، و الأحوط استحبابا أن يتصدق عنه بكف من الطعام.
و يجوز له أن يلقي عن جسده الحشرات و الدواب الأخرى التي تعلق به، كالقراد و الحلم و نحوهما، و الحلمة دودة تقع على الجلد فتأكله، و يجوز له قتل البرغوث و البق إذا آذاه، و الأحوط الاجتناب عنه إذا لم يضره، و خصوصا للمحرم في الحرم.
[التاسع عشر: التظليل للرجال]
المسألة 721:
التاسع عشر من محرمات الإحرام: التظليل للرجال: فلا يجوز للرجل بعد انعقاد إحرامه أن يتظلل في حال مسيره، سواء