تجب عليه إذا فعل شيئا من المنهيات قبل ذلك، و كما لا تلزمه الكفارة فلا يكون آثما بفعله، و هل يجوز له أن يبطل إحرامه عامدا فيعدل عن نيته قبل التلبية و ما هو بمنزلتها فيرجع الى أهله أو يحرم إحراما آخر؟ فيه إشكال.
المسألة 605:
إذا نسي المحرم التلبية الواجبة عليه حتى تجاوز الميقات وجب عليه الرجوع و التلبية من الميقات على الأحوط لزوما بل على الأقوى، فإذا تعذر عليه العود الى الميقات رجع في طريقه ما أمكنه الرجوع و لبّى من الموضع الذي يستطيع الوصول إليه، فإن تعذر عليه ذلك لبّى في موضعه، و إذا أتى بشيء من محرمات الإحرام قبل أن يلبي فلا كفارة عليه كما تقدم.
المسألة 606:
إذا أتى المكلّف بالتلبيات الأربع بعد إحرامه مرة واحدة انعقد إحرامه و تأدّى بها الواجب، و لم تجب عليه الزيادة على ذلك، و يستحب تكرارها و الإكثار منها ما استطاع، و أن يأتي بها في دبر كل صلاة مكتوبة و نافلة، و حين تنهض به راحلته، و إذا علا شرفا أو هبط واديا، أو لقي راكبا أو استيقظ من منامه، و بالأسحار، و كلما ركب، و كلما نزل، و يستحب أن يجهر بها و يرفع صوته و يعج، و يستحب له أن يلبّي في إحرامه سبعين مرة، ففي الحديث عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول اللّٰه 6: (من لبى في إحرامه سبعين مرة إيمانا و احتسابا أشهد اللّٰه له ألف ألف ملك ببراءة من النار و براءة من النفاق)، و عنه 6: (ما من حاج يضحي ملبيا حتى تزول الشمس الا غابت ذنوبه معها)، و في الحديث: (أن رسول اللّٰه 6 لما أحرم أتاه جبرئيل (ع) فقال له: مر أصحابك بالعج و الثج)، و العج رفع الصوت بالتلبية، و الثج نحر البدن، قال