responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 287

الإحرام حتى تجاوز الميقات.

المسألة 601:

المعلوم من موارد الاستعمال في العرف و اللغة أن لبيك كلمة تستعمل في إجابة نداء المنادي، و فيها دلالة على أكبار المنادي و إجلاله، و هي قد تضاف الى الظاهر فيقال: لبّي زيد و قد تضاف الى الضمير فيقال: لبيك و لبّيكما و لبّيكم، و من ذلك يكون اشتقاقها فيقال: لبّاه تلبية و هو ملبّ إذا أجاب نداءه، و اما أقوال اللغويين التي ذكروها في أصل هذه الكلمة فلا تعدو أن تكون تخرصا قد لا يثمر الظن فضلا عن العلم.

المسألة 602:

الأولى للمحرم أن يقول في تلبيته: (إن الحمد و النعمة لك) بكسر الهمزة في إنّ لا بفتحها، بل لا ينبغي له ترك ذلك، و ان صح له أن يقرأها بالفتح أيضا، الا ان المعنى في التلبية مع كسر الهمزة يكون أعم و أتم.

المسألة 603:

لا يشترط في صحة الإحرام أن يقرن المكلف نية إحرامه بالتلبية و لا تجب عليه المبادرة إليها، فإذا أخّر التلبية عن نية الإحرام و لبس الثوبين عامدا لم يبطل إحرامه و لم يأثم بذلك، و ان كان الأحوط له أن لا يؤخرها، نعم يجب عليه أن يكون عقد إحرامه و لبس الثوبين عامدا لم يبطل إحرامه و لم يأثم بذلك، و إن كان الأحوط له أن لا يؤخرها، نعم يجب عليه أن يكون عقد إحرامه بالتلبية في الميقات، فلا يجوز له أن يؤخر تلبيته حتى يتجاوز الميقات، أو الموضع الذي يجب عليه الإحرام منه بالنذر أو غيره.

المسألة 604:

لا يحرم على الإنسان شي‌ء من محرمات الإحرام حتى يعقد إحرامه بالتلبية، أو بالإشعار أو التقليد إذا كان قارنا، و ان نوى الإحرام و لبس ثيابه، و قد ذكرنا من قبل ان كفارات الإحرام لا‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست