قبل أن يعقد إحرامه بالتلبية لم تجب عليه الكفارة، و كذلك القارن إذا فعل شيئا منها قبل أن يلبي أو يشعر هديه أو يقلّده فلا كفارة عليه.
المسألة 598:
يجب على المكلف أن ينطق بالتلبيات الواجبة عليه على الوجه العربي فيؤدي كلماتها و حروفها على النهج الصحيح، و على وفق القواعد الثابتة في اللغة، و يكفيه أن يتلقنها من المرشد العارف بها جملة جملة أو كلمة كلمة، مع فهم المعنى المقصود منها، و لا يجزيه- مع التمكن من ذلك- أن ينطق بها ملحونة و لو في بعض كلماتها، و إذا عجز عن النطق الصحيح فالأحوط له لزوما أن يأتي بها كما يحسن، و يستنيب من يلبي عنه تلبية صحيحة فيجمع بينهما، و لا تكفي ترجمتها بغير العربية مع التمكن من التلفظ بها عربية على الوجه الذي بينّاه، و ان كانت الترجمة مطابقة، فإذا عجز عن النطق العربي جمع على الأحوط لزوما بين الترجمة و الاستنابة.
المسألة 599:
يكفي الأخرس في التلبية عند الإحرام أن يشير إلى التلبية بإصبعه، و يحرّك بها لسانه، و يعقد بها قلبه، و الأحوط له استحبابا أن يجمع بين ذلك و بين أن يستنيب أحدا يلبّي عنه.
المسألة 600:
إذا أحرم الولي بالصبي أو الصبية فإن كان مميزا أمره بالتلبية ليلبي بنفسه، و إذا كان لا يحسنها علّمه أو لقّنه إياها كلمة كلمة ليقولها، و إذا كان الصبي غير مميّز لبّى الولي بالنيابة عنه، و قد تقدم في المسألة الخمسمائة و السابعة و العشرين حكم الشخص إذا أغمي عليه في الميقات فلم يتمكن من الإحرام فيه و كذلك حكمه إذا أحرم و أغمي عليه قبل أن يلبّي، و سيأتي حكم من نسي التلبية عند