الغسل فيه فقدّم الغسل عليه، فالأولى له أن يلبس ثياب الإحرام و يجتنب محرماته حتى يأتي الميقات و يعقد الإحرام، و إذا فعل شيئا من ذلك أعاد الغسل استحبابا كما تقدم سواء بسواء.
المسألة 549:
لا يختلف غسل الإحرام عن باقي الأغسال الشرعية في الكيفية، و لا في الأحكام التي تعمّها، فيصح أن يأتي به المكلف مرتبا بين أعضائه كما يرتب في غسل الجنابة و غيره، و يصح أن يأتي به ارتماسا على التفاصيل التي ذكرناها في مباحث الغسل من كتاب الطهارة.
و هو كباقي الأغسال المندوبة و الواجبة يغني عن الوضوء للصلاة و غيرها من الأعمال المشروطة بالوضوء، و ان كان الأحوط للمكلف أن يأتي معه بالوضوء احتياطا لا ينبغي تركه، كما قلنا في المسألة الثمانمائة و العاشرة من كتاب الطهارة و في مسائل أخرى، و الأفضل أن يأتي بالوضوء قبل الغسل.
المسألة 550:
إذا اغتسل الإنسان غسل الإحرام في الميقات أو قبله ثم نام قبل أن يحرم لم يكفه ذلك الغسل، و استحبت له الإعادة، و كذلك إذا أحدث أحد الأحداث الأخرى على الأقوى فعليه إعادة الغسل استحبابا.
المسألة 551:
إذا كان الشخص مجنبا أو كان عليه أحد الأحداث الأخرى الموجبة للغسل و أراد الغسل للإحرام كفاه غسل واحد لحدثه و إحرامه، فيصح له أن ينوي الجميع بهذا الغسل، و يصح له أن يقصد امتثال الأمرين المتوجهين اليه بالغسل، و يصح له أن ينوي أحد الغسلين على التعيين، فيصح منه ذلك الغسل و يكفي عن