responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 264

المسألة 546:

إذا كان الشخص قد اطّلى قبل وقت الإحرام، فإن كان اطلاؤه السابق لا بقصد التهيؤ للإحرام استحب له أن يعيد الإطلاء للإحرام و ان مضى عليه يومان أو ثلاثة أو نحوها، و ان كان قد اطّلى بقصد التهيؤ للإحرام كفاه اطلاؤه السابق و لم يحتج إلى الإعادة إلا إذا مضى عليه خمسة عشر يوما أو نحوها، بحيث لا يعدّ اطلاؤه المتقدم تهيؤا للإحرام، فتستحب اعادته.

المسألة 547:

يستحب له استحبابا مؤكدا أن يغتسل غسل الإحرام، و موضع الغسل هو الميقات الذي يحرم منه إذا وجد فيه الماء، فإذا خاف عدم الماء فيه أو إعوازه لكثرة المحرمين مثلا، أو عدم تمكنه من الغسل فيه لبعض الأعذار، قدّم الغسل على الميقات، و إذا خشي إعواز الماء في الميقات أو عدم تمكنه من الغسل فيه، فقدّم الغسل قبله ثم وجد الماء عند وصوله اليه و أمكنه الغسل فيه استحبت له الإعادة.

المسألة 548:

يجوز للإنسان أن يغتسل غسل الإحرام قبل الميقات في حال الاختيار و ان لم يخش إعواز الماء في الميقات أو عدم إمكان الغسل فيه، فيصح له أن يغتسل في المدينة مثلا قبل أن يخرج الى الميقات في ذي الحليفة و إن أمكنه الغسل فيه، و الأفضل له في هذه الصورة أن يلبس ثوبي الإحرام بعد غسله في المدينة و ان لا يتناول ما يحرم أكله على المحرم حتى يأتي الميقات و يعقد إحرامه منه، و إذا لبس المخيط أو أكل ما يحرم على المحرم أو تطيّب قبل الميقات و عقد الإحرام فالأفضل له إعادة الغسل، و لا يتعيّن عليه ذلك، و كذلك إذا فعل شيئا من المحرمات الأخرى للإحرام على الأحوط.

و مثله ما إذا خاف إعواز الماء في الميقات، أو عدم تمكنه من‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست