يحتاج إليها من ذلك لم يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة.
المسألة 41:
يعتبر في الاستطاعة المالية أن يكون المكلف مالكا بالفعل للزاد و الراحلة، أو لمال و مملوكات يقدر بها على تحصيل الزاد و الراحلة، على الوجه الذي ذكرناه في المسائل المتقدمة، و لا يكفي في تحقق الاستطاعة أن تكون له صنعة أو حرفة يقدر بواسطتها على أن يوفر لنفسه في أثناء سفره الى الحج جميع ما يحتاج اليه من زاد و نفقة حتى يعود الى وطنه، و لو أنه احتاط و حج على هذه الصورة لم يكفه حجه هذا عن حج الإسلام، فإذا حصلت له الاستطاعة بعد ذلك وجب عليه الحج.
المسألة 42:
الاستطاعة الشرعية التي يجب معها الحج على المكلف هي أن تتحقق له نواحي الاستطاعة التي بيناها من المكان الذي هو فيه، و ان لم يكن مستطيعا للحج من وطنه الذي يسكنه، فإذا خرج الرجل من بلده الى بلد آخر زائرا أو عاملا أو لبعض غايات أخرى و هو غير مستطيع للحج، و اتفق أن توفرت له جهات الاستطاعة للحج في ذلك البلد فحصل لديه من المال ما يكفيه للسفر من ذلك الموضع ذهابا و رجوعا و لنفقات حجه، و نفقات عياله حتى يعود الى وطنه، وجب عليه الحج، و إن كان ما حصل له من المال لا يحقق له الاستطاعة لو كان في وطنه، أو كانت النواحي الأخرى للاستطاعة لا تتم له لو كان في وطنه.
و كذلك الحكم إذا كان غير مستطيع في بلده و خرج الى حج البيت متسكعا، ثم حصلت له الاستطاعة بالتكسب، أو ببذل باذل