responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 205

(الخامس:) أن يقصّر فيأخذ شيئا من شعره، أو يقلّم شيئا من أظفاره.

فإذا فعل ذلك حلّ من إحرامه، و جاز له أن يأتي بأي عمل حرم عليه بسبب الإحرام، و لا يحلّ له أي شي‌ء حرم عليه بسبب الحرم، و سيأتي تفصيل ذلك (ان شاء اللّٰه تعالى).

المسألة 423:

لا يجب على المكلف طواف النساء في عمرة التمتع على الأقوى، و الأحوط استحبابا ان يأتي به بعد السعي و قبل التقصير و أن يكون الإتيان به برجاء المطلوبية.

[النسك الثاني من هذا النوع هو الحج،]

المسألة 324:

النسك الثاني من هذا النوع هو الحج، و قد يطلق عليه بالخصوص اسم حج التمتع، و تجب فيه ثلاثة عشر عملا:

(الأول:) أن يحرم بحج التمتع من مكة، و الأفضل أن ينشئ إحرامه في اليوم الثامن من ذي الحجة و هو يوم التروية، و يكفيه أن يحرم في وقت يمكن معه ان يدرك الوقوف بعرفات في اليوم التاسع حين الزوال.

(الثاني):

أن يقف في عرفات من زوال الشمس في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة إلى غروب الشمس منه، و يراد بالوقوف في الموضع المذكور: أن يكون فيه جميع المدة المذكورة على ما سيأتي بيانه، و عرفة موضع يقع في طريق مكة إلى الطائف و على بعد أربعة فراسخ من مكة.

(الثالث:) أن يبيت ليلة العاشر من ذي الحجة في المزدلفة عند المشعر‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست