(الخامس:) أن يقصّر فيأخذ شيئا من شعره، أو يقلّم شيئا من أظفاره.
فإذا فعل ذلك حلّ من إحرامه، و جاز له أن يأتي بأي عمل حرم عليه بسبب الإحرام، و لا يحلّ له أي شيء حرم عليه بسبب الحرم، و سيأتي تفصيل ذلك (ان شاء اللّٰه تعالى).
المسألة 423:
لا يجب على المكلف طواف النساء في عمرة التمتع على الأقوى، و الأحوط استحبابا ان يأتي به بعد السعي و قبل التقصير و أن يكون الإتيان به برجاء المطلوبية.
[النسك الثاني من هذا النوع هو الحج،]
المسألة 324:
النسك الثاني من هذا النوع هو الحج، و قد يطلق عليه بالخصوص اسم حج التمتع، و تجب فيه ثلاثة عشر عملا:
(الأول:) أن يحرم بحج التمتع من مكة، و الأفضل أن ينشئ إحرامه في اليوم الثامن من ذي الحجة و هو يوم التروية، و يكفيه أن يحرم في وقت يمكن معه ان يدرك الوقوف بعرفات في اليوم التاسع حين الزوال.
(الثاني):
أن يقف في عرفات من زوال الشمس في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة إلى غروب الشمس منه، و يراد بالوقوف في الموضع المذكور: أن يكون فيه جميع المدة المذكورة على ما سيأتي بيانه، و عرفة موضع يقع في طريق مكة إلى الطائف و على بعد أربعة فراسخ من مكة.
(الثالث:) أن يبيت ليلة العاشر من ذي الحجة في المزدلفة عند المشعر