النوع الأول من الحج حج التمتع و هو أفضل أنواعه جميعا، و هو كما قلنا في أول الفصل الثامن فريضة كل مكلف تبعد داره عن مكة المكرمة بثمانية و أربعين ميلا فأكثر إذا استطاع الى الحج سبيلا، و هو يتألف من نسكين مترتبين يرتبط أحدهما بالآخر و لا يسقط الفرض عن المكلّف إلا بالإتيان بهما معا على الترتيب الشرعي بينهما، و وفقا للشروط المعتبرة فيهما و في إعمالهما.
[النسك الأول من هذا النوع هو عمرة التمتع]
المسألة 422:
النسك الأول من هذا النوع هو عمرة التمتع و تجب فيها خمسة أعمال:
(الأول:) أن يحرم المكلف من أحد المواقيت الآتي ذكرها بعمرة التمتع لحج التمتع، و أن يكون إحرامه في أحد أشهر الحج و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة.
(الثاني:) أن يأتي مكة بعد الإحرام فيطوف بالبيت الحرام سبعة أشواط طواف العمرة.
(الثالث:) أن يصلي بعد ذلك في مقام إبراهيم ركعتين صلاة الطواف.
(الرابع:) أن يسعى بعدهما بين الصفا و المروة سبعة أشواط سعي العمرة.