responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 192

المسألة 398:

إنما يتعيّن حج التمتع على البعيد النائي عن مكة في حج الإسلام خاصة، فإذا وجب عليه حج البيت باستطاعة أو ببذل من أحد وجب عليه أن يحج متمتعا و لم يكفه أن يحج قارنا أو مفردا كما ذكرنا، و لا يتعيّن عليه فيما سوى ذلك، فإذا أراد النائي عن مكة أن يحج حجا مندوبا جاز له أن يحج متمتعا و أن يحج قارنا و أن يحج مفردا، و كذلك إذا نذر أن يحج البيت نذرا مطلقا و لم يعيّن واحدا من الأنواع فيكفيه أن يأتي بأي الأنواع شاء، و مثله ما يجب بالعهد أو اليمين، و إذا عيّن في نذره أو عهده أو يمينه واحدا من الأنواع الثلاثة وجب عليه في الوفاء أن يتبع ما عيّنه على نفسه منها.

و كذلك في الحج الذي يجب عليه بالاستئجار، و تراجع المسألة المائتان و التاسعة و الثمانون من فصل حج النيابة، و أمّا الحج الذي يجب عليه بإفساد حج سابق فلا بد من أن يكون مطابقا في النوع للحج الأول الذي أفسده.

المسألة 399:

و لا يتعيّن حج القران أو حج الإفراد على المكلفين من أهل مكة و من قاربها إلا في حج الإسلام فحسب، فإذا استطاع المكلف منهم للحج أو بذل احد له الزاد و الراحلة وجب عليه أن يحج قارنا أو مفردا و لم يجزه أن يحج متمتعا، و لا يعم الحكم غير ذلك، فإذا أراد أن يحج حجا مندوبا أو وجب عليه حج مطلق بنذر أو عهد أو يمين من غير تعيين تخير بين أن يحج متمتعا أو قارنا أو مفردا، كما تقدم في حكم البعيد عن مكة، و تجري فيه أيضا أحكام الفروض التي ذكرناها في المسألة الماضية في الحج المعيّن و في الحج الواجب‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست