ينقسم الحج إلى ثلاثة أنواع: حج تمتع، و حج قران، و حج افراد، و حج التمتع فريضة تختص بكل مكلّف مستطيع للحج و لا يكون أهله حاضري المسجد الحرام، و هو من يبعد منزله عن مكة المكرمة بثمانية و أربعين ميلا أو أكثر من جميع جوانبها، فلا يجزيه عن فرضه غير حج التمتع، و حج القران أو الافراد فريضة كل مكلف مستطيع من أهل مكة و توابعها الذين لا تبلغ منازلهم الى الحد المذكور من البعد عنها، و لا يجزي هؤلاء عن فرضهم غير حج القران أو حج الافراد، و يتخيّر المكلف أيهما شاء.
المسألة 397:
المراد بالميل هنا هو الميل الشرعي، و هو أربعة آلاف ذراع بذراع اليد من الشخص المتوسط الخلقة، فإذا كان أقل الأذرع المتوسطة يبلغ خمسة و أربعين سنتيمترا- كما ذكرنا في المسألة الألف و المائة و الرابعة و السبعين من كتاب الصلاة-، فإن مجموع المسافة الآنف ذكرها يبلغ ستة و ثمانين كيلو مترا و أربعمائة متر، و هو ستة عشر فرسخا تامة.
و الظاهر أن المدار في الحكم ان يبعد المكلف عن المسجد الحرام نفسه بالمقدار المذكور لا عن آخر عمارة مكة، و هل المراد ان يبعد منزل المكلف عن المسجد بالمقدار المذكور أو أن تبعد عنه حدود بلده، فيه إشكال، فإذا اختلفا فلا بد من مراعاة الاحتياط.