منه صدقة و لا عتقا و لا حجا و لا اعتمارا، و كتب اللّٰه له بعدد اجزاء ذلك أوزارا، و ما بقي منه بعد موته كان زاده الى النار، و عن أبي جعفر (ع): لا يقبل اللّٰه عز و جل حجا و لا عمرة من مال حرام، و عن أبي عبد اللّٰه (ع) انه قال: اربع لا يجزن في أربع، الخيانة و الغلول و السرقة و الربا لا يجزن في حج و لا عمرة و لا جهاد و لا صدقة و تراجع المسألة المائة و الحادية و العشرون في ما يتعلق بصحة الحج و بطلانه.
و يجوز الحج و العمرة بجوائز السلطان و نحوها إذا لم يعلم بأنها محرمة بعينها، و تلاحظ المسألة الرابعة و الأربعون من كتاب التجارة.
المسألة 390:
يجوز لمالك المال ان يدفع الى المستحق من زكاة ماله ليحج به حجا واجبا أو حجا مندوبا إذا كان المقدار المدفوع من سهم سبيل اللّٰه، فإذا قبضه المستحق حجّ به، و تلاحظ المسألة السادسة و الثمانون.
المسألة 391:
يستحب للشخص أن يتبرع عن أرحامه و عن اخوانه من المؤمنين في حج واجب عنهم إذا كانوا أمواتا، و قد سبق بيان هذا في فصل النيابة في المسألة المائتين و الثالثة و الستين و المسألة الثلاثمائة و السادسة عشرة، و يستحب له ان يتبرع عنهم في الحج المندوب، سواء كانوا أمواتا أم أحياء، ففي الحديث عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول اللّٰه 6: من وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب اللّٰه له حجتين و عمرتين، و كذلك من حمل عن حميم يضاعف له الأجر ضعفين، و عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (ع) قال: سألته عن الرجل يحج، فيجعل حجته و عمرته أو بعض طوافه لبعض اهله