إذا نذر الرجل أن يحج ماشيا أو أن يمشي في سفره الى البيت وجب عليه أن يسلك طريق البر الى الحج، و لا يجوز له أن يسافر إليه في طريق البحر فإنه ينافي ما نذره، و لذلك فلا يصح لمن ينحصر طريقه الى الحج بركوب البحر ان ينذر المشي إلى الحج لعدم قدرته على ذلك، الا ان يريد المشي في المواضع التي يمكنه المشي فيها.
و إذا نذر المشي إلى الحج و كان قادرا على سلوك طريق البر ثم طرأ له ما يمنعه منه، و انحصر طريقه الى الحج بركوب البحر، بطل نذره و سقط وجوب الوفاء به، الا إذا كان نذره مطلقا و تمكن من طريق البر و المشي فيه في سنة أخرى، و إذا تيسّر له الطريق و عجز عن المشي لم يجب عليه الوفاء.
المسألة 374:
إذا نذر الإنسان المشي على احد الوجوه التي تقدم ذكرها، و كان في طريقه الى الحج نهر أو شط أو خليج لا يمكنه العبور فيه الا بسفينة و نحوها جاز له أن يركب المركب و العبور فيه، و لزمه القيام فيه أثناء عبوره مع الإمكان على الأحوط ان لم يكن ذلك هو الأقوى، فإن لم يمكنه القيام فيه و لو مع الاعتماد سقط وجوبه عنه.
المسألة 375:
إذا نذر المكلف ان يحج البيت ماشيا و لم يعيّن في نذره للحج سنة خاصة ثم حج راكبا، لم يكفه ذلك، و وجب عليه ان يفي بنذره فيحج ماشيا، فإذا ترك الإعادة و هو غير معذور في ترك الوفاء بنذره حتى ظن الوفاة وجبت عليه كفارة الحنث بنذره، و إذا لم يف بنذره حتى مات وجب على وليه القضاء عنه على الأحوط لزوما كما