responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 177

المسألة 371:

يشترط في صحة نذر الإنسان للمشي أو الحفاء ان يكون الناذر قادرا على الوفاء بنذره، من غير فرق بين صور النذر التي ذكرناها، فلا ينعقد النذر في شي‌ء منها، إذا كان الناذر عاجزا غير قادر على المشي أو الحفاء الذي تعلق به نذره، و يشترط في صحته ان لا يكون المشي أو الحفاء مضرا ببدنه بحيث يكون محرما مرجوحا، فلا ينعقد نذره إذا أوجب له ذلك.

و إذا نذر المشي أو الحفاء و كان ذلك يوجب له حرجا و مشقة شديدة و لكنها لا تبلغ الضرر المحرم، فإن كان الناذر في حال نذره يعلم بأن ما نذره يوجب له الحرج من أول الأمر أو يعلم بأنه يوجب له الحرج بعد ذلك، انعقد نذره و وجب عليه الوفاء به لإقدامه على ما يوجب له الحرج مختارا و ان حصل له الحرج بالفعل فلا يبطل نذره بذلك، و إذا نذر و هو يجهل بأن المشي أو الحفاء يوجب له الحرج ثم وجده بعد ذلك بطل نذره و سقط عنه وجوب الوفاء به.

المسألة 372:

إذا نذر الرجل ان يحج البيت ماشيا، أو أن يحجه ماشيا حافيا، أو نذر أن يمشي، أو أن يمشي حافيا في حجه الواجب أو المندوب، و عيّن في نذره موضعا خاصا لابتداء مشيه و حفائه، وجب عليه اتباع ما عيّنه، فيبدأ في مشيه و حفائه من الموضع الذي نذره، و كذلك إذا عيّن لنهاية المشي أو الحفاء موضعا مخصوصا من مكة أو المسجد أو المشاعر، أو عيّن عملا مخصوصا من أعمال الحج، فيجب عليه اتباع ما عيّنه.

و إذا نذر و لم يعيّن موضعا للبداءة و النهاية، فالظاهر لزوم المشي أو المشي و الحفاء عليه من ابتداء سفره الى الحج، و الأحوط أن تكون النهاية في آخر أعمال الحج بمنى و هو رمي الجمرات في أيام‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست