الحج، و لم يكن ذلك من الوصية فتجري فيه أحكامها، كما قلنا في الفرض المتقدم.
و إذا لم يف الرجل بالشرط كان الخيار للحاكم الشرعي لا للورثة، فإذا فسخ الدار أو البستان باعهما و صرف ثمنهما في الحج عن الميت، و إذا زاد من الثمن شيء صرفه في وجوه البر للميت.
المسألة 261:
إذا باع الرجل داره أو بستانه على أحد بثمن معين، و اشترط البائع على المشتري في ضمن العقد أن يصرف الثمن المذكور في الحج عنه إذا مات، و قبل المشتري بالشرط، و لا ينبغي الإشكال في ان هذا من الوصية بعد الموت فتلزمه أحكامها، فإذا كان الحج المشروط على المشتري أن يأتي به هو حج الإسلام أو كان حجا منذورا لزم العمل بالشرط، و أخرج مقدار أجرة المثل له من أصل التركة، و أخرج ما زاد على ذلك من الثلث، و إذا كان الحج المشروط عليه حجا مندوبا، و كانت نفقته لا تزيد على الثلث لزم العمل بالشرط، و أخرجت نفقته من الثلث، و إذا زادت الأجرة على الثلث لم يلزم العمل بالشرط في ما زاد عليه، بل لم يجز ذلك إلا إذا أجاز الورثة، و إذا لم يوف المشتري بما شرط عليه ثبت للورثة خيار تخلف الشرط، و الأحوط ان يكون فسخ الوارث للمعاملة بالاستئذان من الحاكم الشرعي.
المسألة 262:
إذا وجدت شروط وجوب الحج على المكلف، و تحققت له جهات الاستطاعة التي اعتبرتها الشريعة وجب عليه ان يبادر لحج البيت فورا، و لم يجز له أن يتأخر فيه أو يتهاون من غير عذر يبيح له ذلك، و كذلك الحكم في من استقر وجوب الحج في ذمته، فتجب عليه المبادرة في الامتثال، و لا يسوغ له التأخير، و قد تكرر بيان