responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 126

فلا يكون هو الموجب لعقد الإجارة و هو القابل، و إذا علم انه يريد استئجار غيره، أو شك في شمول وكالته لاستئجار نفسه لم يجز له أن يستأجر نفسه.

و إذا و كلّه في أن يستأجر شخصا معينا تعيّن استئجار ذلك الشخص، إلا إذا علم الوكيل بان الموكل انما ذكره لأنه أحد الأفراد الذين يمكن استئجارهم، فيجوز له ان يستأجر غيره، أو علم الوكيل بان ذلك الشخص ليس أهلا لذلك، فلا يستأجره، و يستأمر الموكل في استئجار غيره.

المسألة 260:

إذا كان المكلف يملك دارا أو بستانا، و ملّك رجلا غيره داره أو بستانه بالمصالحة معه على ذلك، و اشترط على الرجل في عقد المصالحة معه أن يحج عنه بعد موته، و قبل الرجل الصلح و الشرط، ملك الرجل الدار أو البستان بالصلح، و ملك المكلف على الرجل ان يحج عنه بعد موته، و أصبح ذلك دينا على الرجل يجب عليه وفاؤه، و لا يكون ذلك من الوصية بالحج، سواء كان الحج الذي اشترطه عليه حجا واجبا أم مندوبا، و لا تترتب عليه أحكام الوصية ليعتبر ان لا يزيد على الثلث، و لتتوقف صحته على اجازة الورثة إذا زاد على الثلث، كما يراه المحقق القمي (قدّس اللّٰه سرّه).

و من نظائر الفرض الآنف ذكره في المسألة و مشاركاته في الحكم ان يملّك المكلف داره أو بستانه ذلك الرجل بالمصالحة- كما قلنا- و يشترط عليه في ضمن العقد ان يبيع الدار أو البستان الذي صالحه عليه بعد موت المكلف و يصرف ثمنه في الحج عنه، فإذا تمت المصالحة و قبل الرجل الشرط ملك الدار أو البستان و لم يبق فيها اي حق لورثة المكلف من بعده، و ملك المكلف عليه الشرط فيجب عليه ان يبيع الدار أو البستان بعد موت المكلف، و ان يصرف الثمن في‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست