responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 119

موضوعها، و لم يستحق الأجير الأجرة المسماة لبطلان الإجارة- كما قلنا- و لكنه يستحق أجرة المثل لعمله إلا إذا كانت الأجرة المسماة أقل منها.

المسألة 244:

الوصي أمين شرعي فإذا تلف بيده مال الإجارة قبل الاستئجار و لم يكن متعديا و لا مفرطا فلا ضمان عليه، فإذا كان الحج الموصى به هو حج الإسلام أو حج النذر وجب الاستئجار له من بقية التركة، و إذا كان حجا مندوبا وجب الاستئجار له من بقية ثلث الميت، و إذا اقتسم الورثة بقية المال استرد منهم المقدار المذكور من التركة بنسبة حصصهم منها، و كذلك إذا شك في كونه مقصرا أو لا، و قد تقدم الإشكال في الحج الواجب بسبب إفساد الحج أو بالعهد أو اليمين هل يخرج من ثلث التركة كالحج المندوب كما هو غير بعيد أو من أصل التركة و لا يترك الاحتياط في ذلك.

المسألة 245:

إذا استأجر الوصي أجيرا ليحج عن الميت الموصى و دفع اليه مال الإجارة ثم مات الأجير قبل ان يحج، و لم تكن له تركة فيسترد الوصي أو غيره منها المال، أو لم يمكن له أخذ المال من ورثة الأجير بعد موته، فلا ضمان على الوصي بذلك إذا لم يقع منه تقصير، بل عليه ان يستأجر شخصا آخر للحج عن الميت من بقية التركة أو من بقية الثلث على النهج الذي أوضحناه في المسألة السابقة.

المسألة 246:

إذا مات الوصي و شك ورثة الموصى في ان الوصي هل نفّذ الوصية لمّا كان حيا فاستأجر أحدا للحج عن مورثهم أو لم يستأجر له حتى مات، وجب عليهم أن يستأجروا أحدا من بقية تركة مورثهم إذا كان الحج الموصى به حج الإسلام أو حجا منذورا، و من بقية‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست