responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 118

أو تفريط، ثم شك في أن المورث الضامن قد ادّى ما اشتغلت به ذمته من الحق بعد تلف المال وجب عليه القضاء.

المسألة 241:

إذا علم ولي الميت بأن مورثه قد استطاع الحج في حياته استطاعة مالية و لم يعلم بأن بقية شرائط الاستطاعة و الوجوب قد تحققت له، فيجب القضاء عنه، أو لم تتحقق، فلا يجب، فالظاهر عدم وجوب القضاء عنه، الا إذا دلت على حصول الشرط المشكوك أمارة شرعية من بيّنة و نحوها، أو كان ذلك مقتضى أصل شرعي، كما إذا كان صحيح البدن مخلى السرب ثم شك الولي هل عرض له بعد ذلك مرض أو مانع فمنعه عن أداء الحج.

المسألة 242:

لا يكفي في الحكم ببراءة ذمة الميت و سقوط وجوب القضاء عنه أن يستأجر الوارث أحدا للنيابة في الحج عنه حتى يؤدي الأجير الحج الذي استؤجر له، فإذا علم ان الأجير لم يؤد ما استؤجر له وجب على الوارث أن يستأجر من يؤدي عنه، و كذلك إذا شك في أنه أدى أو لم يؤد فيجب على الوارث الاستئجار.

و يكفي العلم العادي بأنه قد أدى ما استؤجر له، و العلم العادي هو المتعارف الذي يكتفي به الناس في معاملاتهم، و يرتبون الآثار عليه في أعمالهم و شؤونهم.

المسألة 243:

إذا أوصى الرجل قبل موته بأن يحج عنه حجة الإسلام من بلده أو من بلد معين آخر، و خالف الوارث أو الوصي تلك الوصية فاستأجر أحدا للحج عنه من الميقات و كانت إجارته من مال الميت فالظاهر بطلان الإجارة، و إذا حج الأجير من الميقات برئت ذمة الميت الموصى من الواجب و سقط وجوب العمل بالوصية لارتفاع‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست