responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 113

المسألة 227:

إذا اختلف المكلف الميت مع وارثه أو وليه في الحكم، فكان الميت يرى بحسب اجتهاده أو تقليده وجوب القضاء عنه من البلد مثلا، و كان الولي يرى كفاية القضاء من الميقات أو بالعكس فالمدار على اعتقاد الوارث أو الولي الذي يباشر الحج عن الميت أو الاستئجار له، فإذا كان يرى كفاية القضاء من الميقات جاز له ذلك و ان كان الميت ممن يرى وجوب البلدية.

المسألة 228:

إذا تبرع أحد بقضاء الحج عن الميت من الميقات و كان المتبرع ممن يرى كفاية ذلك في القضاء عن الميت بحسب اجتهاده أو تقليده برئت ذمة الميت من الفرض الواجب عليه و سقط وجوب القضاء عنه، و ان كان الميت نفسه و الوارث من بعده يعتقدان- بحسب اجتهادهما أو تقليدهما- بوجوب الحج من البلد.

المسألة 229:

إذا أوصى مكلف قد استقرت في ذمته حجة الإسلام بأن تقضى الحجة عنه من ثلثه بعد موته ثم تبرع عنه أحد بعد الموت فحج عنه من البلد أو من الميقات، برئت ذمة الميت من الحج الواجب عليه و سقط وجوب العمل بالوصية به، و وجب صرف مقدار اجرة الحج من ثلثه في وجوه البر على الأحوط، و لم يرجع الى الورثة.

المسألة 230:

إذا اختلف الورثة في ما بينهم في الحكم، فكان بعضهم يرى وجوب القضاء عن الميت من الميقات بحسب تقليده و بعضهم يذهب الى وجوب الحج عنه من البلد، عمل كل واحد منهم وفق تقليده فيؤخذ من حصته بمقدار ما يصيبها من الأجرة بمقتضى رأي الفقيه الذي يرجع اليه، فإذا لم يف مجموع ذلك بقضاء الحج من البلد،

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست