responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 112

من الأصل، و نتيجة لذلك، فالأجرة لقضاء الحج عن الميت في جميع هذه الفروض المختلفة في المقادير تكون دينا على الميت تخرج من أصل تركته، و تزاحم سائر الديون التي تشتغل بها ذمته، فإذا تحقق بعض هذه الفروض، و كان الميت مدينا أيضا بخمس أو زكاة أو دين لبعض الناس و ضاقت تركته عن الوفاء بالواجبات و الديون التي عليه وزعت التركة عليها بالحصص، كما فصّلناه في المسألة المائتين و الخامسة عشرة و لحقتها أحكامها.

المسألة 225:

إذا أوصى المكلف أن يقضي الوصي حجة الإسلام عنه من بلده أو دلت القرائن العامة أو الخاصة على أن ذلك هو المقصود من وصيته، وجب العمل بذلك، و المنساق من النصوص و المتعارف بين الناس في أمثال ذلك ان المراد الحج عنه من البلد الذي يستوطنه، الا أن تدل القرائن على انه يريد بلدا آخر، أو أنه يريد الحج عنه من أي بلد يكون قبل الميقات، و قد سبقت أمثلة من ذلك.

و إذا كان له بلدان يستوطنهما، فالمتبع ظهور الوصية في تعيين أي البلدين يريد الحج منه، فإذا لم يعين بلدا خاصا منهما و لم تدل القرائن على شي‌ء فالظاهر تخيير الوصي في الحج من أيهما شاء.

المسألة 226:

إذا أوصى الشخص بأن يحج عنه حج مندوب اخرج الوصي ذلك من ثلثه، و أتبع ظهور وصيته في تعيين ان الحج من البلد أو من الميقات على الوجه الذي تقدم في المسألة المائتين و الثامنة، و إذا عيّن مقدارا من ثلثه يحج به عنه ندبا وجب أن يحج عنه من حيث يسع ذلك المال، و إذا لم يكف للحج عنه حتى من مكة صرف المال في وجوه البر و لم يعد ميراثا على الأحوط.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست