مطلق الدخول فيها إذا لم يكن مارّاً، بأن يدخل من باب و يخرج من آخر، أو دخل فيها لأجل أخذ شيء منها، فإنّه لا بأس به.
188
الرابع: وضع شيء في المساجد
و إن كان من الخارج، أو في حال العبور على الأحوط، و إن كان الأقوى الجواز في الحالين، و كذا الدخول لأخذ شيء منها كما مرّ، لا الدخول لوضع شيء فيها.
189
الخامس: قراءة سور العزائم الأربع
سورة: «اقرأ، و النجم، و الم التنزيل، و حم السجدة» و الأظهر عدم جواز قراءة مطلق كلمات تلك السور؛ و أمّا بعض الكلمة و إن لم يكن متّصلًا، فمحلّ تأمّل، سواء كان من أوّل الكلمة أو في أجزائها، نوى إتمامها أم لا.
وظيفة الجنب بالنسبة إلى الخروج و غيره في المسجدين
190 1 إذا احتلم في أحد المسجدين أو دخل فيهما جنباً، عمداً أو سهواً أو جهلًا، فللمسألة فروض كثيرة:
191 الأوّل: أزيديّة زمان الخروج من زمان الغسل و التيمّم معاً، فعليه التيمّم أوّلًا، ثمّ الغسل بلا فصل.
192 الثاني: تساوي الزمانين المذكورين، و الأظهر وجوب التيمّم و الغسل إن لم يكونا في حال الخروج، و إلّا تيمّم ثم يخرج في صورة عدم تأثير الغسل في زيادة المكث، كما هو لازم فرض التساوي النّادر.
193 الثالث: أقليّة زمان الخروج منهما، و الأظهر لزوم الجمع بين التيمّم أوّلًا ثم الغسل في حال الخروج إن أمكن؛ و لو زاد زمان الخروج علىٰ زمان الغسل الزائد زمانه علىٰ زمان التيمّم تيمّم ثم اغتسل.
194 الرابع: أزيديّة زمان الخروج من كلّ واحد منهما، لا من مجموعهما مع فرض تساوي زمان التيمّم و الغسل، فعليه الغسل، و كذا في صورة أقلّية زمان الغسل من التيمّم إن فرض.